الشيخ سيد سابق

155

فقه السنة

وروى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : " اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه " . وقد أجمع العلماء على ذلك ، ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد ، وإن كانوا قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر . فقال الجمهور : يشرع في الحضر ، كما يشرع في السفر ، لفعل الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، له وهو مقيم بالمدينة ، وأما تقيده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب ، فإن الرهن غالبا يكون في السفر . وقال مجاهد والضحاك ، والظاهرية : لا يشرع الرهن إلا في السفر استدلالا بالآية . والحديث حجة عليهم . شروط صحته : يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية : أولا : العقل . ثانيا : البلوغ . ثالثا : أن تكون العين المرهونة ( 1 ) موجودة وقت

--> ( 1 ) قال القرطبي : لما قال الله تعالى " فرهان مقبوضة " قال علماؤنا : فيه ما